العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٨
وهو عشرون دينارا (1).
(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة (2) وجب تعريفهما (3) وتعريف المالك (4) أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه (5) لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات
____________________
(1) لو كان من الفضة يطرد الإشكال السابق في نصابه. (النائيني).
* إن كان ذهبا وإلا فالأقل منه ومن مائتي درهم في غيره مطلقا على الأحوط.
(آل ياسين).
* الاحتياط السابق في المعدن جار هنا أيضا بل الإشكال هنا أشد. (البروجردي).
* بل الأقل منها ومن المائتي درهم مالية. (الحكيم).
* في الذهب ومائتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما.
(الإمام الخميني).
* أو مائتا درهم. (الشيرازي).
* بل أحد النصابين. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثم المالك إن نفياه. (الخوانساري).
(4) اللاحق فالسابق وهكذا على نحو ما تقدم. (الحكيم).
(5) ضعيف. (الحكيم).
* وأوجه منه تقديم يدهما إلا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات فمع التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى. (الإمام الخميني).
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة