العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٣
(مسألة 10): يجوز استيجار الغير (1) لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه (2).
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في إخراج الخمس
____________________
* فيه أيضا تأمل للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما. (آقا ضياء).
(1) لا فرق بين الفقير والغني في ذلك. (البروجردي).
(2) على إشكال فيه وفي نظائره كما سيأتي في الإجارة. (آل ياسين).
* إن كان المستأجر مالكا للأرض أو له حق اختصاص بها أو كان الأجير قصد بالعمل تسليم ما استحقه منه إليه وإلا كان الحكم بعدم ملكه محل نظر.
(البروجردي).
* إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمة. (الحكيم).
* إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمة. (الحكيم).
* إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصة للمستأجر وإلا فالظاهر أنه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملكه نعم لو * مشكل إلا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حق اختصاص. (الگلپايگاني).
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجواز (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة