العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٩
ثم الزبيب ثم القوت الغالب (1) هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة (2).
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا (3) فلا يجزي المعيب (4) ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع (5) أو كان قليلا يتسامح به.
(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم
____________________
الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذي بها في قطر فالأقوى كفايتها وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذي به أو الغلات الأربع. (الإمام الخميني).
* كفايتها محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
(1) يعني لنفسه كما عن الأكثر ولا يخلو من إشكال. (الحكيم).
(2) لكن حينئذ حصول الفضيلة الذاتية محل تأمل. (الحكيم).
* إذا كان المعطى من أحد النقدين تعين ذلك وأما إذا لم يكن من أحدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).
* يأتي الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الحكيم، الخوانساري).
* إلا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك. (الإمام الخميني).
(5) بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غير متعارف كما إذا رد أمنانا من التراب فيها من من الحنطة.
(الإمام الخميني).
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة