العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١١
ويتولى الوكيل النية (1)، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر (2) في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرع (3) به من ماله بإذنه (4) أو لا بإذنه (5) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء (6) في هذا وسابقه.
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه (7) سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى (8) وإن كان الأحوط العدم (9).
____________________
(1) بل الموكل يتولى النية كما مر (الخوئي).
(2) وقد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) محل إشكال. (الإصفهاني).
(4) لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
(5) الثاني محل إشكال. (البروجردي).
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(6) لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
(7) الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
(8) إن كان بإذن منه. (البروجردي).
* فيه إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال. (الإصفهاني).
(9) لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة