العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٥
بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية (1)، والأظهر ما ذكرنا.
(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (2) سواء كانت أما له أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره فعليه (3) وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، وأما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر.
(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
(مسألة 15): لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه (4)
____________________
(1) والقول بالوجوب الكفائي ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط بمراعاته.
(الحائري).
(2) إذا لم ترضعه بأجرة من ماله وإلا لم يكن عيالا لأحد. (الحكيم).
(3) إذا لم ترضعه بأجرة وإلا فإن كانت من مال الأب فهو عيال الأب وإن كانت من مال الرضيع لم يكن عيالا لأحد. (الحكيم).
(4) فيكون الإنفاق بنحو التمليك لا بنحو البذل. (الحكيم).
* يعني بشرط أن ينفقه على نفسه ومع ذلك فلا يخلو من نظر إذ الإنفاق من ماله على نفسه لا يجتمع مع العيلولة. (كاشف الغطاء).
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة