العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٢
(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال (1) فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز.
(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أو لا. وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك (2)
____________________
نيابة غيره فيه خصوصا حال حياته فيه فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى مثل الحج في زمن حياته إلا في موارد خاصة وحينئذ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
(1) الأحوط مراعاة كليهما. (الإصفهاني).
* الأحوط مراعاتهما معا. (الحكيم).
* وإن كان الأحوط مراعاة كليهما. (الإمام الخميني).
* لا يبعد كون المدار على العيال والأحوط مراعاتهما. (الشيرازي) (2) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة