العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه (1).
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج (2) خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا، وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما (3).
(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل
____________________
(1) فيه أيضا نظر لمجئ الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه فلا مجال لمسقطية فعل غيره اللهم [إلا] أن يدعى بأن سقوط الوجوب عن المعيل من باب الرخصة وإلا فأصل تحمله باق على حاله وكان وجوب الزكاة على العيال مراعى بعدم إتيان المعيل وفيه أيضا إشكال لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل فالاحتياط لا يترك. (آقا ضياء).
* إذا نوى ما يوجب التبرع عنه. (الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
(2) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(3) مع فرض عدم كونهما عياله وإلا فليس للولي الإنفاق من مالهما كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* أي لا يجب على الولي الفطرة من ماله ولا من مالهما. (الفيروزآبادي).
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة