العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٤
على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها (1) إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع.
(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى (2) والأحوط.
(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر (3) لكن لا يصح أداؤها منه (4)، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
(مسألة 3): يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر.
(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضا وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور،
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة