الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص
____________________
فإنه يتعين مقلدا له أم لا. (كاشف الغطاء). (1) مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا وإلا ففي وجوب رده إليه نظر لعدم الدليل بل الاستصحاب على خلافه. (آقا ضياء).
(2) فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى وأما إذا كان على وجه الحكم فالظاهر وجوب الدفع سواء كان مقلدا له أم لا. (البروجردي).
* إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه ولو لم يكن مقلدا له. (الإمام الخميني).
* بل وإن لم يكن مقلدا له إن كان الطلب حكما. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* وكان الحاكم مفتيا وعجز المالك عن صرفها في ذلك المصرف. (الحكيم).
(3) لو قام المالك بذلك كقيام الفقيه فالظاهر أنه لا يجب الدفع له. (الجواهري).
(4) بل هو أقوى. (النائيني).
(2) فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى وأما إذا كان على وجه الحكم فالظاهر وجوب الدفع سواء كان مقلدا له أم لا. (البروجردي).
* إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه ولو لم يكن مقلدا له. (الإمام الخميني).
* بل وإن لم يكن مقلدا له إن كان الطلب حكما. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* وكان الحاكم مفتيا وعجز المالك عن صرفها في ذلك المصرف. (الحكيم).
(3) لو قام المالك بذلك كقيام الفقيه فالظاهر أنه لا يجب الدفع له. (الجواهري).
(4) بل هو أقوى. (النائيني).