(مسألة 31): لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه (4) وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه (5) لحرمة
____________________
(1) لا يخلو من إشكال إلا في مكة. (البروجردي).
* في غير مكة إشكال. (الإمام الخميني).
* جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل إلا للجمعة بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه وإن كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج نعم رخصت له الصلاة في بيوت مكة لأنها كلها حرم الله. (الگلپايگاني).
(2) لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتى يعد ذلك من ضرورياته العرفية.
(الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الحكيم).
(4) بل وإن أمكن كما مر. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مر حكم الاغتسال. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا كما تقدم. (النائيني).
* تقدم حكم الاغتسال فيه. (الحكيم).
* بل ولو أمكن حال المكث كما تقدم. (الخوئي).
* بل وإن أمكن. (الخوانساري).
(5) إلا إذا تيمم وكان لبثه لضرورة وإلا فالخروج واجب وإن أمكن الاغتسال إلا إذا كان زمنه أقل من زمن الخروج. (كاشف الغطاء).
* في صورة عدم بقاء الوقت للاعتكاف إلا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه
* في غير مكة إشكال. (الإمام الخميني).
* جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل إلا للجمعة بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه وإن كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج نعم رخصت له الصلاة في بيوت مكة لأنها كلها حرم الله. (الگلپايگاني).
(2) لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتى يعد ذلك من ضرورياته العرفية.
(الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الحكيم).
(4) بل وإن أمكن كما مر. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مر حكم الاغتسال. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا كما تقدم. (النائيني).
* تقدم حكم الاغتسال فيه. (الحكيم).
* بل ولو أمكن حال المكث كما تقدم. (الخوئي).
* بل وإن أمكن. (الخوانساري).
(5) إلا إذا تيمم وكان لبثه لضرورة وإلا فالخروج واجب وإن أمكن الاغتسال إلا إذا كان زمنه أقل من زمن الخروج. (كاشف الغطاء).
* في صورة عدم بقاء الوقت للاعتكاف إلا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه