(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم (2) وضم يومين آخرين والأولى (3) جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
(مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
(مسألة 17): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (4) ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (5) ومع عدمه يتخير بين موارد
____________________
* والأقوى عدم وجوبه في قضائه. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(1) الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله. (آقا ضياء).
(2) بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا.
(الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) بل الأحوط. (البروجردي).
* بل هو الأحوط. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم.
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(1) الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله. (آقا ضياء).
(2) بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا.
(الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) بل الأحوط. (البروجردي).
* بل هو الأحوط. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم.