(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (1) وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره (2) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه (3) وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (4).
(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه (5) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم
____________________
إذا كان في اليومين الأولين وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث.
(الإمام الخميني).
(1) على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين. (الخوئي).
(2) مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(3) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. (الخوانساري).
(4) بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته. (آقا ضياء).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
(5) بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه. (الجواهري).
(الإمام الخميني).
(1) على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين. (الخوئي).
(2) مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(3) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. (الخوانساري).
(4) بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته. (آقا ضياء).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
(5) بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه. (الجواهري).