(مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط (3).
____________________
* بل ولا يجوز إلا إذا كان زمان الغسل أقل من زمن الخروج فيجب. (كاشف الغطاء).
* بل ولا يجوز في المسجدين للجنب مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على المكث. (الخوانساري).
(1) لا يترك لقوة عدم صدق الحاجة عليه. (آقا ضياء).
* بل يجب إذا لزم من الغسل في الخارج زيادة اللبث المحرم. (الحكيم).
* هذا إذا كان الاغتسال حال الخروج وأما إذا كان حال المكث فالظاهر عدم جوازه. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممن لا يكون مكثه في المسجد محرما إذا لم يترتب عليه محذور من هتك أو نحوه وأما بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممن يكون مكثه في المسجد محرما فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذورا آخر من هتك أو نحوه.
* في غير المسجدين إن كان الخروج أبطأ من الغسل أو مساويا له بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* في كونه أحوط تأمل بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
(2) فيه تأمل. (الخوانساري).
(3) بل الأقوى لأن جميع الآنات داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل ولا يجوز في المسجدين للجنب مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على المكث. (الخوانساري).
(1) لا يترك لقوة عدم صدق الحاجة عليه. (آقا ضياء).
* بل يجب إذا لزم من الغسل في الخارج زيادة اللبث المحرم. (الحكيم).
* هذا إذا كان الاغتسال حال الخروج وأما إذا كان حال المكث فالظاهر عدم جوازه. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممن لا يكون مكثه في المسجد محرما إذا لم يترتب عليه محذور من هتك أو نحوه وأما بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممن يكون مكثه في المسجد محرما فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذورا آخر من هتك أو نحوه.
* في غير المسجدين إن كان الخروج أبطأ من الغسل أو مساويا له بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* في كونه أحوط تأمل بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
(2) فيه تأمل. (الخوانساري).
(3) بل الأقوى لأن جميع الآنات داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).