(مسألة 32): إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (2) وكذا
____________________
لأن هذا المقدار من الخروج خارج عن تحت الاختيار بقي أم خرج وتوهم أن بقاءه مقدمة لارتكاب الزائد فيحرم من هذه الجهة منظور فيه جدا إذ كيف يصير الحدوث علة البقاء مع اتحادهما وجودا فلا يعقل اختلاف الرتبة بينهما فلا وجه حينئذ لحرمة هذا اللبث جزما وإن حرم عليه اللبث الزائد باختيار ملزومه ولكنه خارج عن اعتكافه كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر بل منع كما أشرنا إلى ذلك في رسالتنا بلغة الراغبين.
(آل ياسين).
* في إطلاقه منع نعم لا يكون المكث الحرام جزء من الاعتكاف. (الخوئي).
* لو حرم لبثه لموجب آخر غير الجنابة كما لو خاف على نفسه ونحو ذلك بطل اعتكافه مطلقا وكذا لو كان جنبا في أول اعتكافه ولو أجنب في آخر زمانه وكان ما بقي منه لا يسع أزيد من الاغتسال وينتهي بانتهائه فالظاهر أن يكون إيجاب الخروج عليه حينئذ ختما لاعتكافه ولبثه المحرم بعد ذلك خارجا عنه غير مفسد له ولو أجنب في الأثناء يلزمه المبادرة إلى الخروج للاغتسال ثم الرجوع لإتمام اعتكافه ولو أخر خروجه فإن استلزم ذلك تأخر رجوعه اللازم بعد الاغتسال عن أول أزمنة إمكانه كما هو الغالب بطل اعتكافه ولو لم يستلزم ذلك كما إذا كان الماء بعيدا لا يصل إليه إلا بعد مدة ويؤتي بباب المسجد في أيسر منها ولم يخرج بانتظاره فلا يبعد صحة اعتكافه. (النائيني).
(1) لا يتم ذلك في بعض الصور. (الحكيم).
(2) عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل إشكال وكذا فيما بعده. (الخوانساري).
* في إطلاقه نظر بل منع كما أشرنا إلى ذلك في رسالتنا بلغة الراغبين.
(آل ياسين).
* في إطلاقه منع نعم لا يكون المكث الحرام جزء من الاعتكاف. (الخوئي).
* لو حرم لبثه لموجب آخر غير الجنابة كما لو خاف على نفسه ونحو ذلك بطل اعتكافه مطلقا وكذا لو كان جنبا في أول اعتكافه ولو أجنب في آخر زمانه وكان ما بقي منه لا يسع أزيد من الاغتسال وينتهي بانتهائه فالظاهر أن يكون إيجاب الخروج عليه حينئذ ختما لاعتكافه ولبثه المحرم بعد ذلك خارجا عنه غير مفسد له ولو أجنب في الأثناء يلزمه المبادرة إلى الخروج للاغتسال ثم الرجوع لإتمام اعتكافه ولو أخر خروجه فإن استلزم ذلك تأخر رجوعه اللازم بعد الاغتسال عن أول أزمنة إمكانه كما هو الغالب بطل اعتكافه ولو لم يستلزم ذلك كما إذا كان الماء بعيدا لا يصل إليه إلا بعد مدة ويؤتي بباب المسجد في أيسر منها ولم يخرج بانتظاره فلا يبعد صحة اعتكافه. (النائيني).
(1) لا يتم ذلك في بعض الصور. (الحكيم).
(2) عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل إشكال وكذا فيما بعده. (الخوانساري).