____________________
ولو بإجبار وليس المراد من الأحقية للسابق صيرورته ذات حق في المحل مطلقا مانع عن سلطنة الغير كيف وظاهره كونه في مقام صرف ترجيح السابق على غيره في ما كان لهما بالنسبة إلى المحل جهة ربط من السلطنة على تملك المنفعة أو الانتفاع ومثل هذه السلطنة غير الحق المعروف كما لا يخفى ولذا ليس بإسقاطي فتسويته مانع إطلاق دليله وتوهم أن منع الإطلاق غير كاف لإثبات الجواز بل الاستصحاب يمنعه مدفوع بأنه كذلك لولا إطلاق دليل سلطنة كل أحد في الانتفاع عن هذه المحال في نفسه ما لم يثبت الترجيح لأحد فيه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* محل تأمل وكذا ما بعده. (البروجردي).
* بل الصحة لا تخلو من قوة وكذا إذا جلس على الفراش المغصوب. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الأقوى عدم البطلان لعدم كونه حقا ماليا وإنما فعل حراما كما مر في محله.
(كاشف الغطاء).
* الأقوائية ممنوعة وكذا فيما بعده. (النائيني).
* فيه إشكال وأما الجلوس على الفراش المغصوب ونحوه فالظاهر عدم البطلان به. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه منع. (الحكيم). (2)
* محل تأمل وكذا ما بعده. (البروجردي).
* بل الصحة لا تخلو من قوة وكذا إذا جلس على الفراش المغصوب. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الأقوى عدم البطلان لعدم كونه حقا ماليا وإنما فعل حراما كما مر في محله.
(كاشف الغطاء).
* الأقوائية ممنوعة وكذا فيما بعده. (النائيني).
* فيه إشكال وأما الجلوس على الفراش المغصوب ونحوه فالظاهر عدم البطلان به. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
(1) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه منع. (الحكيم). (2)