(مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين وأما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب
____________________
* تعين الخروج لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأقوى وجوب إتمام الاعتكاف. (الحكيم).
* الأحوط أن ترجع إلى منزلها للاعتداد به بل لا يخلو عن قوة وتقضي اعتكافها بعد الخروج من العدة. (النائيني).
(1) وجوب الإتمام ثم الخروج لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) المقام من قبيل تعارض المقتضي واللامقتضي. (الحكيم).
* أما بالإضافة إلى اليومين الأولين فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما إلا بالنذر أو ما شاكله فعندئذ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة باتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءا بالنذر أو نحوه وأما إذا لم يأذن لها بذلك وجب عليها الخروج حيث إنه يكشف عن بطلانه من الأول وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين. وأما بالإضافة إلى اليوم الثالث فإن بنينا على أن وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدة فحينئذ إن لم يأذن الزوج لها بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم وأما إذا أذن لها فلا تزاحم حيث لا يجب عليها الخروج عندئذ وأما إذا بنينا على أن وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجية وجب عليها إتمام الاعتكاف حينئذ ولا يجوز لها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الخوئي).
* الأقوى وجوب إتمام الاعتكاف. (الحكيم).
* الأحوط أن ترجع إلى منزلها للاعتداد به بل لا يخلو عن قوة وتقضي اعتكافها بعد الخروج من العدة. (النائيني).
(1) وجوب الإتمام ثم الخروج لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) المقام من قبيل تعارض المقتضي واللامقتضي. (الحكيم).
* أما بالإضافة إلى اليومين الأولين فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما إلا بالنذر أو ما شاكله فعندئذ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة باتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءا بالنذر أو نحوه وأما إذا لم يأذن لها بذلك وجب عليها الخروج حيث إنه يكشف عن بطلانه من الأول وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين. وأما بالإضافة إلى اليوم الثالث فإن بنينا على أن وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدة فحينئذ إن لم يأذن الزوج لها بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم وأما إذا أذن لها فلا تزاحم حيث لا يجب عليها الخروج عندئذ وأما إذا بنينا على أن وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجية وجب عليها إتمام الاعتكاف حينئذ ولا يجوز لها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الخوئي).