(مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ولو شرع فيه بإذن المولي ثم أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب (1) وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
(مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان وليس له الرجوع (2) بعدهما لوجوب إتمامه (3) حينئذ وكذا لا يجوز (4) له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع (5) فيه من العبد.
(مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج (6) من المسجد لإقامة الشهادة
____________________
(1) أي المعين منه. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط. (آل ياسين).
(3) في التعليل شبهة فيشكل ما بعده أيضا. (الحكيم).
(4) كما أنه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه.
(الگلپايگاني).
(5) كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الظرف متعلق بقوله " واجبا ". (الشيرازي).
* بل وقبله أيضا. (البروجردي).
(6) الأحوط ترك الخروج إلا للتشييع أو العيادة أو الجمعة أو الجماعة في مكة أو لحاجة لا بد منها. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (آل ياسين).
(3) في التعليل شبهة فيشكل ما بعده أيضا. (الحكيم).
(4) كما أنه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه.
(الگلپايگاني).
(5) كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الظرف متعلق بقوله " واجبا ". (الشيرازي).
* بل وقبله أيضا. (البروجردي).
(6) الأحوط ترك الخروج إلا للتشييع أو العيادة أو الجمعة أو الجماعة في مكة أو لحاجة لا بد منها. (الشيرازي).