العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٦
بل في صورة التعذر (1) أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى (2) وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر (3) على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى (4)
____________________
(1) عدم وجوبه في صورة التعذر لا يخلو من قوة وكذا في ذي العطاش.
(البروجردي).
* في وجوب التكفير حينئذ إشكال. (الحكيم).
* وجوب الكفارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة. (الخوئي).
* وجوب التكفير في هذه الموارد أجمع غير معلوم نعم الأحوط مع التمكن عدم الترك. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى العدم. (الحكيم).
* في القوة إشكال لكنه أحوط وكذا الحال في من به داء العطاش. (الإمام الخميني).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ والشيخة. (الخوئي).
(4) بل الأقوى العدم. (الحكيم).
* في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط. (الخوئي).
(٦٢٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست