العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٣
في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم (1) حتى يتيقن (2) أنه كان سابقا (3) فيأتي به قضاء والأحوط (4) إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط (5) صوم الجميع وإن كان لا يبعد إجراء حكم
____________________
(1) فيه إشكال بل الظاهر عدم الجواز. (الخوئي).
* الأقرب عدم سقوط الأداء عمن لم يظن فيجب عليه أن يتخير شهرا ويصومه. (الجواهري).
(2) بل حتى يتيقن بعدم التقدم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمته من الأداء أو القضاء بل وجوب ذلك لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل حتى يتيقن عدم تقدمه على شهر رمضان فينوي ما في ذمته والأحوط اختيار ذلك. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدمه عن شهر رمضان كما أن الأقوى عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال نعم لا بأس بانتظار الزمان الذي يتيقن عدم تقدم شهر رمضان عليه فيصوم مرددا بين الأداء والقضاء. (الحكيم).
* أو هو الآن فيصوم بقصد الأعم من الأداء والقضاء. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى لاقتضاء حجية ظنه إياه. (آقا ضياء).
(5) لا يترك ما لم يلزم الحرج ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالي وحكم منجزيته. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك إلا أن يكون حرجيا فيصوم آخر شهر يحتمل كونه رمضانا بقصد
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... » »»
الفهرست