الرابع: الحامل المقرب التي يضرها الصوم (2) أو يضر حملها فتفطر وتتصدق (3) من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك والأحوط بل الأقوى (4) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
____________________
(1) بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن نعم في غير رمضان من الواجبات المعينة وجوب الإمساك بعد الإفطار غير ثابت لعدم الدليل. (آقا ضياء).
(2) وجوب الصدقة في هذه الصورة محل تأمل وكذا في المرضعة. (البروجردي).
* وجوب التصدق فيما إذا كان الإفطار لتضرر الحامل نفسها محل إشكال بل منع وكذا الحال في المرضعة. (الخوئي).
(3) على الأحوط مع الإضرار أو المشقة وإن لم يكن مضرا وكذلك الحكم في المرضعة. (الگلپايگاني).
(4) في القوة تأمل لقوة احتمال التعدي إليه من النص لإطلاقه. (آقا ضياء).
* القوة محل منع. (البروجردي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة إشكال. (الإمام الخميني).
* القوة ممنوعة والاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
(2) وجوب الصدقة في هذه الصورة محل تأمل وكذا في المرضعة. (البروجردي).
* وجوب التصدق فيما إذا كان الإفطار لتضرر الحامل نفسها محل إشكال بل منع وكذا الحال في المرضعة. (الخوئي).
(3) على الأحوط مع الإضرار أو المشقة وإن لم يكن مضرا وكذلك الحكم في المرضعة. (الگلپايگاني).
(4) في القوة تأمل لقوة احتمال التعدي إليه من النص لإطلاقه. (آقا ضياء).
* القوة محل منع. (البروجردي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة إشكال. (الإمام الخميني).
* القوة ممنوعة والاحتياط لا يترك. (الشيرازي).