(مسألة 4): يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(مسألة 5): لا يجوز التمضمض مع العلم (4) بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه (5).
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط (6) وإن كان الأقوى (7) عدم وجوب القضاء أيضا.
____________________
(1) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* لا يترك الاحتياط جدا لقصور النص عن الشمول فيقتصر على مورده بعدما كان على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(3) بل الأقوى القضاء فيه. (الحكيم).
(4) بل ولا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه. (الگلپايگاني).
(5) فيه تأمل. (الحكيم).
(6) لا يترك. (الحائري، الحكيم).
(7) بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته ذلك كما مر. (آل ياسين).
* إن كان مأمونا عن سبق المني وإلا فالأقوى القضاء والكفارة. (الگلپايگاني).
* وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة وسبق الماء إلى الحلق عقيب الإدخال هو الالتفات بمقدمية الإدخال في الفم للتسابق
* لا يترك الاحتياط جدا لقصور النص عن الشمول فيقتصر على مورده بعدما كان على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(3) بل الأقوى القضاء فيه. (الحكيم).
(4) بل ولا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه. (الگلپايگاني).
(5) فيه تأمل. (الحكيم).
(6) لا يترك. (الحائري، الحكيم).
(7) بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته ذلك كما مر. (آل ياسين).
* إن كان مأمونا عن سبق المني وإلا فالأقوى القضاء والكفارة. (الگلپايگاني).
* وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة وسبق الماء إلى الحلق عقيب الإدخال هو الالتفات بمقدمية الإدخال في الفم للتسابق