____________________
(1) على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط في صورة الشك. (البروجردي).
(2) سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر. (الحائري).
* على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
* الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان لإطلاق النص للحالتين. (آقا ضياء).
* الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* ببقاء الليل أو بطلوع الفجر. (كاشف الغطاء).
(3) والأظهر عدمه. (الحكيم).
* الأقوى فيه عدم الوجوب. (البروجردي).
* هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء. (الخوئي).
(4) بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل.
(الجواهري).
(5) إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط
* على الأحوط في صورة الشك. (البروجردي).
(2) سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر. (الحائري).
* على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
* الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان لإطلاق النص للحالتين. (آقا ضياء).
* الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* ببقاء الليل أو بطلوع الفجر. (كاشف الغطاء).
(3) والأظهر عدمه. (الحكيم).
* الأقوى فيه عدم الوجوب. (البروجردي).
* هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء. (الخوئي).
(4) بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل.
(الجواهري).
(5) إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط