(مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع (2) بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره (3).
(مسألة 4): من الإفطار بالمحرم الكذب (4) على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
____________________
(1) القوة محل منع. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في الأقوائية تأمل. (الفيروزآبادي).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(2) قد مر أنه لا يوجب ذلك. (الجواهري).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(3) في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* وكان محرما. (الشيرازي).
(4) قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع. (البروجردي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* تقدم الكلام عليه. (الشيرازي).
* لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل كما تقدم. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في الأقوائية تأمل. (الفيروزآبادي).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(2) قد مر أنه لا يوجب ذلك. (الجواهري).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(3) في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* وكان محرما. (الشيرازي).
(4) قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع. (البروجردي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* تقدم الكلام عليه. (الشيرازي).
* لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل كما تقدم. (الحكيم).