(مسألة 20): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال (3) والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
(مسألة 21): من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
(مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
(مسألة 24): مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة (4) أو شعير
____________________
(1) بل بالممكن من الصدقة ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ومع العجز يكفي الاستغفار. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* في وجوبها نظر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي، الگلپايگاني، البروجردي).
* على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط. (الفيروزآبادي).
(3) والأقوى الجواز في غير الصوم. (الشيرازي).
* الأقوى الجواز في التصدق. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو
(2) على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* في وجوبها نظر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي، الگلپايگاني، البروجردي).
* على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط. (الفيروزآبادي).
(3) والأقوى الجواز في غير الصوم. (الشيرازي).
* الأقوى الجواز في التصدق. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو