(مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه (6).
(مسألة 26): المد ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
____________________
عن قوة نعم لو كان بالإشباع يجزي الطبيخ من الأرز وغيره. (النائيني).
(1) الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر نعم في الإشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه. (الگلپايگاني).
(2) في كفايتهما عند اختيار التسليم إشكال. (الخوانساري).
(3) بل الأحوط الاقتصار على التمر والبر وما يتفرع منه. (آل ياسين).
(4) مع التمكن من الستين. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(5) مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم. (الإمام الخميني).
* لا يجزي إعطاؤه إلا إذا كان وكيلا عنهم أو وليا عليهم فيكون المدفوع ملكا لهم ولا يجوز تصرفه فيه إلا بالإذن منهم أو الولاية إن كانوا قاصرين.
(الحكيم).
(6) لا سيما قبل الثالث والعشرين منه. (آل ياسين).
(1) الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر نعم في الإشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه. (الگلپايگاني).
(2) في كفايتهما عند اختيار التسليم إشكال. (الخوانساري).
(3) بل الأحوط الاقتصار على التمر والبر وما يتفرع منه. (آل ياسين).
(4) مع التمكن من الستين. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(5) مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم. (الإمام الخميني).
* لا يجزي إعطاؤه إلا إذا كان وكيلا عنهم أو وليا عليهم فيكون المدفوع ملكا لهم ولا يجوز تصرفه فيه إلا بالإذن منهم أو الولاية إن كانوا قاصرين.
(الحكيم).
(6) لا سيما قبل الثالث والعشرين منه. (آل ياسين).