السادس: الأكل إذا أخبره مخبر (2) بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (3).
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان (4) بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد (5).
الثامن: الإفطار لظلمة قطع (6) بحصول الليل منها فبان خطأه ولم
____________________
القضاء. (الفيروزآبادي).
* الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه. (الگلپايگاني).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء. (الحكيم).
* محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء. (البروجردي).
(1) إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
(2) مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا. (الخوانساري).
(3) مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه. (آل ياسين).
(4) إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط. (الجواهري).
(5) إذا كان عالما بعدم جواز التقليد. (الجواهري).
(6) في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة. (الحكيم).
* الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه. (الگلپايگاني).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء. (الحكيم).
* محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء. (البروجردي).
(1) إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
(2) مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا. (الخوانساري).
(3) مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه. (آل ياسين).
(4) إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط. (الجواهري).
(5) إذا كان عالما بعدم جواز التقليد. (الجواهري).
(6) في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة. (الحكيم).