(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمل (2) عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال (3).
(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير (4) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق (5) بما يطيق ولو عجز
____________________
(3) بحيث يكون الإكراه موجبا لزوال اختيارها وإلا فلا وجه لعدم الكفارة عليها بصرف تحقق الإكراه المصطلح وكذا الكلام في الأجنبية. (الخوانساري).
(1) لا يترك لقوة احتمال جريان المناط فيها. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(2) لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) إلا أن الجواز غير بعيد. (الخوئي).
(4) أما شهر رمضان فيتصدق بعد العجز بما يطيق وإن كان الأحوط الجمع بين الصوم المذكور والصدقة وأما غير رمضان فهو يعمل بالميسور. (الفيروزآبادي).
* بل تعين عليه التصدق بما يطيق ومع عدم التمكن منه استغفر الله ولو مرة والأحوط التكفير إن تمكن بعد ذلك. (الإمام الخميني).
* الأحوط اختيار التصدق وضم الاستغفار إليه. (الخوئي).
(5) وهو الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل هو المتعين في وجه قوي والأحوط الجمع بينه وبين الصوم. (آل ياسين).
(1) لا يترك لقوة احتمال جريان المناط فيها. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(2) لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) إلا أن الجواز غير بعيد. (الخوئي).
(4) أما شهر رمضان فيتصدق بعد العجز بما يطيق وإن كان الأحوط الجمع بين الصوم المذكور والصدقة وأما غير رمضان فهو يعمل بالميسور. (الفيروزآبادي).
* بل تعين عليه التصدق بما يطيق ومع عدم التمكن منه استغفر الله ولو مرة والأحوط التكفير إن تمكن بعد ذلك. (الإمام الخميني).
* الأحوط اختيار التصدق وضم الاستغفار إليه. (الخوئي).
(5) وهو الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل هو المتعين في وجه قوي والأحوط الجمع بينه وبين الصوم. (آل ياسين).