الثالث: صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان (3).
الرابع: صوم الإعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور (4) هذا، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم (5) ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال.
(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع (6) وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى،
____________________
(1) متتابعات على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) أو ضم العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة. (الگلپايگاني).
(3) بل كفارة يمين. (الحكيم).
* الأظهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
(4) لا يبعد ذلك. (الخوئي).
(5) فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف وأما الواجب الآخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفارة زائدة على كفارة الاعتكاف. (الگلپايگاني).
* يعني إذا كان صومه من جهة الاعتكاف لا واجبا آخر وإلا ففيه كفارته.
(النائيني).
(6) يختص تكرر الكفارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفارة بتكرر الاستمناء أيضا. (الخوئي).
(2) أو ضم العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة. (الگلپايگاني).
(3) بل كفارة يمين. (الحكيم).
* الأظهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
(4) لا يبعد ذلك. (الخوئي).
(5) فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف وأما الواجب الآخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفارة زائدة على كفارة الاعتكاف. (الگلپايگاني).
* يعني إذا كان صومه من جهة الاعتكاف لا واجبا آخر وإلا ففيه كفارته.
(النائيني).
(6) يختص تكرر الكفارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفارة بتكرر الاستمناء أيضا. (الخوئي).