(مسألة 76): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (2) وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم (3) بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم يصل إلى الحد (4) من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة (5) بإخراجه، ولو في ضيق وقت الصلاة (6) وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي
____________________
(1) لا يخفى إثبات هذا الأصل. (الفيروزآبادي).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* لا أثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحد. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط في سعة الوقت. (الخوئي).
(3) في جميع صور المسألة يجب الإخراج ويحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها أداءا أو قضاءا. (الشيرازي).
(4) بل إن لم يصل إلى حد خرج عن اسم الأكل. (الإمام الخميني).
(5) مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة الصلاة وبدونه فقواعد الاضطرار يرفع مانعية ما يوجب بطلانها.
(آقا ضياء).
(6) لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة. (الإمام الخميني).
* في ضيق الوقت لا وجه لقطع الصلاة. (الخوانساري).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* لا أثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحد. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط في سعة الوقت. (الخوئي).
(3) في جميع صور المسألة يجب الإخراج ويحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها أداءا أو قضاءا. (الشيرازي).
(4) بل إن لم يصل إلى حد خرج عن اسم الأكل. (الإمام الخميني).
(5) مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة الصلاة وبدونه فقواعد الاضطرار يرفع مانعية ما يوجب بطلانها.
(آقا ضياء).
(6) لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة. (الإمام الخميني).
* في ضيق الوقت لا وجه لقطع الصلاة. (الخوانساري).