(مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس (2) فحصل لم يبطل صومه (3).
(مسألة 38): إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف (4) لم يجب الاجتناب عنه (5).
(مسألة 39): إذا ارتمس نسيانا أو قهرا (6) ثم تذكر أو ارتفع القهر
____________________
(1) ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجري في المقام فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
* الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
* بل ولو في أحدهما على الأحوط. (الشيرازي).
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى. (النائيني).
(2) مع كونه مأمونا. (الگلپايگاني).
(3) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بعدم الرمس. (الخوانساري).
(4) تقدم الكلام في المضاف. (البروجردي، الخوانساري).
* غير مثل الجلاب. (الإمام الخميني).
* مر الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
(5) الأقوى وجوبه. (النائيني).
(6) بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه. (النائيني).
(الخوانساري).
* الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
* بل ولو في أحدهما على الأحوط. (الشيرازي).
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى. (النائيني).
(2) مع كونه مأمونا. (الگلپايگاني).
(3) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بعدم الرمس. (الخوانساري).
(4) تقدم الكلام في المضاف. (البروجردي، الخوانساري).
* غير مثل الجلاب. (الإمام الخميني).
* مر الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
(5) الأقوى وجوبه. (النائيني).
(6) بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه. (النائيني).