(مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
(مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
(مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (3).
____________________
مفطرا نعم لو قلنا بحرمته نفسا لا يصح الغسل حال المكث. (الحائري).
* على الأحوط والأقوى الصحة. (الشيرازي).
(1) صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت.
(2) إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه. (البروجردي).
(3) يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر. (الگلپايگاني).
* لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس. (الخوئي).
* على الأحوط والأقوى الصحة. (الشيرازي).
(1) صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت.
(2) إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه. (البروجردي).
(3) يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر. (الگلپايگاني).
* لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس. (الخوئي).