____________________
(1) رمضان أو قضائه لكن يجب في رمضان مضافا إلى قضائه إمساك ذلك اليوم والكفارة دون قضائه فلا يجب فيه إلا صوم يوم آخر فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور بل إذا أمسك وقضى وكفر لن يدرك فضل يومه أبدا.
(كاشف الغطاء).
(2) لاختصاص الأخبار بهما فيبقى ما عداهما على الأصل مضافا إلى أخبار خاصة في المندوب دالة على الجواز ولكن الأحوط فيما عداه من أنواع الصوم الواجب عدم تعمد البقاء على الجنابة. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك الاحتياط في الصيام الواجبة مطلقا. (الحائري).
(4) لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك ولو تعمده في المعين أتمه رجاءا ثم قضاه على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي).
(5) لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه مطلقا. (الفيروزآبادي).
(6) إذا التفت في أثناء النهار وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* مع كونه موسعا. (الفيروزآبادي).
(7) بل الأقوى عدم البطلان مطلقا حتى في قضاء شهر رمضان والأفضل ترك صومه وصوم يوم غيره. (الجواهري).
(كاشف الغطاء).
(2) لاختصاص الأخبار بهما فيبقى ما عداهما على الأصل مضافا إلى أخبار خاصة في المندوب دالة على الجواز ولكن الأحوط فيما عداه من أنواع الصوم الواجب عدم تعمد البقاء على الجنابة. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك الاحتياط في الصيام الواجبة مطلقا. (الحائري).
(4) لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك ولو تعمده في المعين أتمه رجاءا ثم قضاه على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوانساري، البروجردي).
(5) لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه مطلقا. (الفيروزآبادي).
(6) إذا التفت في أثناء النهار وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* مع كونه موسعا. (الفيروزآبادي).
(7) بل الأقوى عدم البطلان مطلقا حتى في قضاء شهر رمضان والأفضل ترك صومه وصوم يوم غيره. (الجواهري).