(مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (2).
(مسألة 72): إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب (3) إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه (4) مع إمكانه
____________________
(1) هذا القيد مستدرك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
(3) إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه
(2) إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
(3) إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه