____________________
* فيما يجب في الأدائين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد والعشاءين كذلك وفي غيره فلا يبعد عدم الوجوب خصوصا مع الجهل بالترتيب. (الگلپايگاني).
* لا يجب الترتيب إلا فيما وجب في حاضرتها كالظهرين والعشاءين ليوم واحد فليلاحظ في جميع فروع القضاء. (الشيرازي).
* على الأحوط والأظهر عدم وجوبه إلا فيما إذا كان الترتيب معتبرا في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
(1) الترتيب لو قلنا بوجوبه فإنما يجب مع العلم أما مع الجهل فلا دليل على وجوبه حتى يجب له التكرار. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم وجوب التكرار لأجل الترتيب. (الحائري).
* الأقوى عدم وجوب الترتيب إلا ما كان في أدائه كالظهرين وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بترتيب الفوائت. (الإمام الخميني).
* شمول دليل الترتيب لحال الجهل غير معلوم. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
(2) الظاهر أن حكم المختلفين في الجهر والإخفات هنا حكم المختلفين في العدد فيأتي في المثال بظهر بين العشاءين على فرض لزوم الترتيب لكنه قد مر نفي البعد عن عدم الوجوب فلا يجب التكرار في جميع الصور الآتية
* لا يجب الترتيب إلا فيما وجب في حاضرتها كالظهرين والعشاءين ليوم واحد فليلاحظ في جميع فروع القضاء. (الشيرازي).
* على الأحوط والأظهر عدم وجوبه إلا فيما إذا كان الترتيب معتبرا في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
(1) الترتيب لو قلنا بوجوبه فإنما يجب مع العلم أما مع الجهل فلا دليل على وجوبه حتى يجب له التكرار. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم وجوب التكرار لأجل الترتيب. (الحائري).
* الأقوى عدم وجوب الترتيب إلا ما كان في أدائه كالظهرين وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بترتيب الفوائت. (الإمام الخميني).
* شمول دليل الترتيب لحال الجهل غير معلوم. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
(2) الظاهر أن حكم المختلفين في الجهر والإخفات هنا حكم المختلفين في العدد فيأتي في المثال بظهر بين العشاءين على فرض لزوم الترتيب لكنه قد مر نفي البعد عن عدم الوجوب فلا يجب التكرار في جميع الصور الآتية