(مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض (2) دون وفاء النذر.
(مسألة 11): إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي، وسقط الأمر (3) بالنسبة إلى البقية.
(مسألة 12): آخر وقت النية (4) في الواجب المعين رمضان كان
____________________
(الحكيم).
* لا يبعد وجوب قصدهما بعد فرض كون قصدهما محصلا للوفاء بهما ولكن المسألة بعد غير صافية عن الإشكال. (البروجردي).
(1) مع ثبوت القضاء الغير المنوي والكفارة إذا تعمد. (الحائري).
* والأحوط قضاء الآخر. (الشيرازي).
(2) بل يجوز ويسقط النذر. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعين عنهما. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان بل يكفي الإتيان بمتعلقه في سقوط أمره. (الخوئي).
(3) لو كان مضيقا كما هو واضح. (آقا ضياء).
(4) لا وقت للنية شرعا بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة
* لا يبعد وجوب قصدهما بعد فرض كون قصدهما محصلا للوفاء بهما ولكن المسألة بعد غير صافية عن الإشكال. (البروجردي).
(1) مع ثبوت القضاء الغير المنوي والكفارة إذا تعمد. (الحائري).
* والأحوط قضاء الآخر. (الشيرازي).
(2) بل يجوز ويسقط النذر. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعين عنهما. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان بل يكفي الإتيان بمتعلقه في سقوط أمره. (الخوئي).
(3) لو كان مضيقا كما هو واضح. (آقا ضياء).
(4) لا وقت للنية شرعا بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة