(مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (8) إلا أن يفسد
____________________
اليوم الذي يريد صومه أو قبلها فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صح صومه على الأصح. (الإمام الخميني).
(1) مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(2) في كفايته في شهر رمضان إشكال والأحوط عدم الكفاية. (الخوئي).
* أي يصح لكن لا يجوز له التأخير. (الگلپايگاني).
(3) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط لكن لا يترك الاحتياط بإتمامه. (الگلپايگاني).
(5) بل إلى العصر في وجه قوي إلا أن الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(6) بل الأحوط. (الإصفهاني).
* بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
(7) بحيث تقع النية قبل الجزء الأخير من اليوم. (الفيروزآبادي).
(8) مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسي
(1) مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(2) في كفايته في شهر رمضان إشكال والأحوط عدم الكفاية. (الخوئي).
* أي يصح لكن لا يجوز له التأخير. (الگلپايگاني).
(3) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط لكن لا يترك الاحتياط بإتمامه. (الگلپايگاني).
(5) بل إلى العصر في وجه قوي إلا أن الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(6) بل الأحوط. (الإصفهاني).
* بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
(7) بحيث تقع النية قبل الجزء الأخير من اليوم. (الفيروزآبادي).
(8) مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسي