(مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه، ويسقط النذران (3) فإن قصدهما أثيب عليهما (4) وإن قصد أحدهما (5) أثيب عليه،
____________________
(1) إذا كان النذران مطلقين وأما في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفارتين إذا كانتا لنوعين فلا يبعد وجوب التعيين نعم لو كانت الكفارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين فمن وجبت عليه كفارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنها من أيهما وأما لو كانت عليه كفارة ظهار وكفارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين وكذا الحال في النذر فمن نذر أنه لو وفق لزيارة مولانا الحسين (عليه السلام) فصام يوما ثم نذر يوما آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين وأما لو نذر يوما لصحته من مرض ويوما للزيارة فالظاهر وجوب التعيين. (الإمام الخميني).
* الأحوط في نذري الشكر والزجر التعيين. (الگلپايگاني).
(2) وجوب التعيين فيهما لا يخلو من وجه وكذا في النذرين إذا كانا من نذري الشكر أو الزجر. (البروجردي).
(3) لو قصدهما وأما لو لم يقصد إلا واحدا منهما فتحقق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره ولا يبعد ثبوت الكفارة بالنسبة إلى غير المقصود. (الإمام الخميني).
* في صحة الثاني إشكال قوي. (الحكيم).
(4) بل أثيب على الأول فإن الثاني يقع لغوا. (الخوئي).
(5) وإن لم يقصد واحدا منهما أثيب على امتثال أمر الصوم وسقط النذران.
* الأحوط في نذري الشكر والزجر التعيين. (الگلپايگاني).
(2) وجوب التعيين فيهما لا يخلو من وجه وكذا في النذرين إذا كانا من نذري الشكر أو الزجر. (البروجردي).
(3) لو قصدهما وأما لو لم يقصد إلا واحدا منهما فتحقق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره ولا يبعد ثبوت الكفارة بالنسبة إلى غير المقصود. (الإمام الخميني).
* في صحة الثاني إشكال قوي. (الحكيم).
(4) بل أثيب على الأول فإن الثاني يقع لغوا. (الخوئي).
(5) وإن لم يقصد واحدا منهما أثيب على امتثال أمر الصوم وسقط النذران.