(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه (1)، وإن كان الظاهر جوازه (2) خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
(مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء (3) بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج (4).
(مسألة 16): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء (5) إذا علم إنه لو تركه (6) خرجت البقايا (7) بعد الغسل فتحدث
____________________
(1) لا يترك مع العلم وعدم الحرج. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
(2) في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
(3) قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
(4) لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
(5) لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
(6) بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
(7) إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط
* لا يترك. (الخوانساري).
(2) في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
(3) قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
(4) لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
(5) لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
(6) بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
(7) إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط