ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة (1)، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات.
(مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.
(مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية (2) بمعنى قضاء السابق