____________________
على ترك ذلك الشئ بحيث يكون قصد الطاعة مانعا من ارتكابه حتى لو تحققت سائر أجزاء علة الوجود لأثر ذلك العزم في تركه لا أن يجعل سبب الترك منحصرا بعزمه إذ قد لا يكون هذا مقدورا للمكلف إذ المقدور له اختيار ترك الفعل الذي يقدر على إيجاده لا حصر سبب الترك بعزمه كما أنه لا يعتبر في داعيه وجوده حال التلبس به كما يعتبر ذلك في الأفعال الوجودية فإن عزمه في الليل على عدم الأكل في نهاره كاف في امتثاله ما لم ينقضه بنية خلافه فلو نام أو غفل أول الفجر إلى المغرب يكون ذلك مؤكدا لنيته لا منافيا لها وهذا بخلاف ما لو عزم على فعل فإنه لا أثر لإرادته السابقة ما لم يرسخ منها شئ يكون هو الداعي إلى الفعل فصحة صوم النائم والغافل غير مخالف للقواعد. (كاشف الغطاء).
(1) ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه وفيه نظر ولو للأصل فلا يحتاج فيه أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفات. نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة لصدق الوفاء بذمته كما هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) تكفي نية القربة في المقيد بالزمان المعين واجبا كان أو مندوبا. (الجواهري).
(3) الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق فلو نوى صوم غد متقربا إلى الله صح ووقع ندبا مع كون الزمان صالحا والشخص جائزا له التطوع بالصوم نعم في إحراز الخصوصية لا بد من القصد. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في وقوعه ندبا وصحته مع كون الزمان صالحا لوقوعه والنية
(1) ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه وفيه نظر ولو للأصل فلا يحتاج فيه أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفات. نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة لصدق الوفاء بذمته كما هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) تكفي نية القربة في المقيد بالزمان المعين واجبا كان أو مندوبا. (الجواهري).
(3) الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق فلو نوى صوم غد متقربا إلى الله صح ووقع ندبا مع كون الزمان صالحا والشخص جائزا له التطوع بالصوم نعم في إحراز الخصوصية لا بد من القصد. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في وقوعه ندبا وصحته مع كون الزمان صالحا لوقوعه والنية