(مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها (2)، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام (3) هذا في سعة الوقت، وأما
____________________
* وإن كان الأظهر جواز قطعها. (الخوئي).
(1) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا. (الإمام الخميني).
* إذا كانت مضيقة وإلا فلا بأس به على القاعدة إذ دليل حرمة القطع غير شامل لمثل هذا الواجب العرضي فيستحب حكمه حال ندبيته. (آقا ضياء).
* جواز القطع في الموردين لا يخلو عن قوة خصوصا الأول. (الجواهري).
* إذا استلزم الحنث كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا استلزم الحنث. (الحائري).
* فيه منع إلا مع ضيق الوقت. (الحكيم).
* لا فرق بين الصورتين ظاهرا والأقوى الجواز فيهما ما لم ينته إلى الحنث.
(الشيرازي).
(2) مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق.
(الإمام الخميني).
* فيه منع كما تقدم والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يقطعها ويزيل. (الشيرازي).
* الظاهر الجواز. (الجواهري).
* نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم. (الخوئي).
(1) فيه نظر لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة والأحوط ضم الإعادة بها أيضا. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(2) وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها.
(الجواهري).
* بل هو قوي جدا مع التحفظ على واجبات الصلاة. (الشيرازي).
* مع عدم كونه منافيا للصلاة. (الإمام الخميني).
(4) في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه. (الإمام الخميني).
(5) بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية. (آقا ضياء).
(1) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا. (الإمام الخميني).
* إذا كانت مضيقة وإلا فلا بأس به على القاعدة إذ دليل حرمة القطع غير شامل لمثل هذا الواجب العرضي فيستحب حكمه حال ندبيته. (آقا ضياء).
* جواز القطع في الموردين لا يخلو عن قوة خصوصا الأول. (الجواهري).
* إذا استلزم الحنث كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا استلزم الحنث. (الحائري).
* فيه منع إلا مع ضيق الوقت. (الحكيم).
* لا فرق بين الصورتين ظاهرا والأقوى الجواز فيهما ما لم ينته إلى الحنث.
(الشيرازي).
(2) مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق.
(الإمام الخميني).
* فيه منع كما تقدم والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يقطعها ويزيل. (الشيرازي).
* الظاهر الجواز. (الجواهري).
* نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم. (الخوئي).
(1) فيه نظر لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة والأحوط ضم الإعادة بها أيضا. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(2) وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها.
(الجواهري).
* بل هو قوي جدا مع التحفظ على واجبات الصلاة. (الشيرازي).
* مع عدم كونه منافيا للصلاة. (الإمام الخميني).
(4) في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه. (الإمام الخميني).
(5) بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية. (آقا ضياء).