(مسألة 50): إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا، أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
(مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا (2) فسار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم، وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر (3)، لأنه سفر في غير عمله. بخلاف ما ذكرنا أولا، فإنه
____________________
* لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد إذ المستفاد من النص اعتبار الفصل بالإقامة التميز غاية الأمر في البلد لا يحتاج إلى قصدها دون غيره كما لا يخفى على من لاحظها. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(1) بل في السفر الثاني أيضا. (الفيروزآبادي).
(2) في الاختلاف النوعي إشكال. (الحائري).
(3) بل أتم. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(1) بل في السفر الثاني أيضا. (الفيروزآبادي).
(2) في الاختلاف النوعي إشكال. (الحائري).
(3) بل أتم. (الفيروزآبادي).