____________________
(1) بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان وذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام والمثال فوجوب القصر في مورد المثال لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة وقياسه بما ذكر في المتن مع الفارق نعم لو كان المتبوع قاصدا بلدا معينا وشك المتبوع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة فالظاهر وجوب القصر عليه. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم يكن الباقي مسافة. (الإصفهاني).
* المسألة في غاية الإشكال، والاحتياط بالاستخبار أولا وبالجمع مع عدمه حيث يتبين الحال لا يترك. (آل ياسين).
* إنما يصح ذلك فيما إذا علم بمنتهى سير المتبوع معينا واعتقد كونه أقل من المسافة أو شك في ذلك وأما إذا اعتقد بأن حد سيره المكان الكذائي ثم بان أنه أزيد أو شك في حد السير فلا قصر للتابع. (الحائري).
* إذا كان الجهل بالمقدار لا بالمسافة كالمثال الذي ذكره أما إذا كان بالمسافة وجب التمام. (الحكيم).
* بل الظاهر وجوب التمام إلا إذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق. (الخوئي).
* إن لم يكن الباقي مسافة فالظاهر وجوب التمام. (الشيرازي).
* بل الظاهر وجوب الإتمام إلا إذا كان الباقي مسافة. (البروجردي).
* بل يبقى على التمام في هذه الصورة ويكون كمن قصد غريمه البعيد عنه قدر المسافة مع عدم علمه بمكانه لا كمن علم مكانه وقصده وهو لا يعلم أن ما في البين مسافة كما ذكره (قدس سره) والفرق ظاهر. (النائيني).
* بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة وقياسه بما ذكر في المتن مع الفارق نعم لو كان المتبوع قاصدا بلدا معينا وشك المتبوع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة فالظاهر وجوب القصر عليه. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم يكن الباقي مسافة. (الإصفهاني).
* المسألة في غاية الإشكال، والاحتياط بالاستخبار أولا وبالجمع مع عدمه حيث يتبين الحال لا يترك. (آل ياسين).
* إنما يصح ذلك فيما إذا علم بمنتهى سير المتبوع معينا واعتقد كونه أقل من المسافة أو شك في ذلك وأما إذا اعتقد بأن حد سيره المكان الكذائي ثم بان أنه أزيد أو شك في حد السير فلا قصر للتابع. (الحائري).
* إذا كان الجهل بالمقدار لا بالمسافة كالمثال الذي ذكره أما إذا كان بالمسافة وجب التمام. (الحكيم).
* بل الظاهر وجوب التمام إلا إذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق. (الخوئي).
* إن لم يكن الباقي مسافة فالظاهر وجوب التمام. (الشيرازي).
* بل الظاهر وجوب الإتمام إلا إذا كان الباقي مسافة. (البروجردي).
* بل يبقى على التمام في هذه الصورة ويكون كمن قصد غريمه البعيد عنه قدر المسافة مع عدم علمه بمكانه لا كمن علم مكانه وقصده وهو لا يعلم أن ما في البين مسافة كما ذكره (قدس سره) والفرق ظاهر. (النائيني).