السادسة والستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى (3) ما لم يدخل
____________________
(1) لا يترك. (الحكيم).
(2) هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
(3) بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم وجوب شئ عليه. (الگلپايگاني).
* إن كان صدورها عمدية وإلا فيجب الجمع بين الإتيان بالسجدة في محلها بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لمحتمل الزيادة للعلم الإجمالي. (آقا ضياء).
* بل يمضي في صلاته ولا شئ عليه لا قبل الركوع ولا بعده. (الشيرازي).
* المسألة محل إشكال ولو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي الحادث بعد
(2) هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
(3) بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم وجوب شئ عليه. (الگلپايگاني).
* إن كان صدورها عمدية وإلا فيجب الجمع بين الإتيان بالسجدة في محلها بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لمحتمل الزيادة للعلم الإجمالي. (آقا ضياء).
* بل يمضي في صلاته ولا شئ عليه لا قبل الركوع ولا بعده. (الشيرازي).
* المسألة محل إشكال ولو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي الحادث بعد