(مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته (2)، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
(مسألة 9): إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (3) إتيانه، وإن كان عدم وجوبه (4) في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة (5) وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
(مسألة 10): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا.
____________________
(1) وهو الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأقوى لا لأنه يتحمله الإمام بل لأنه يسقط حينئذ. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قريب جدا. (الخوئي).
(2) وإن وجب التدارك مع تذكره قبل الركوع. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* رجاءا وكذا في قضاء التشهد والسجدة. (الإمام الخميني).
* لا يترك وكذا قضاء السجدة أو التشهد المنسيين. (الشيرازي).
(4) بل في مشروعيتها نظر وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ببعض معانيه (آقا ضياء).
(5) فيه إشكال كما تقدم في أحكام النافلة وكذا فيما بعد. (الحكيم).
* بل هو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأقوى لا لأنه يتحمله الإمام بل لأنه يسقط حينئذ. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قريب جدا. (الخوئي).
(2) وإن وجب التدارك مع تذكره قبل الركوع. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* رجاءا وكذا في قضاء التشهد والسجدة. (الإمام الخميني).
* لا يترك وكذا قضاء السجدة أو التشهد المنسيين. (الشيرازي).
(4) بل في مشروعيتها نظر وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ببعض معانيه (آقا ضياء).
(5) فيه إشكال كما تقدم في أحكام النافلة وكذا فيما بعد. (الحكيم).