الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (1) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة (2) بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان (3) بقضائهما وسجدتا السهو مرة.
الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف (4) الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم
____________________
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) بل لا يجب عليه شئ. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الوجوب والأحوط الإتيان. (الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الاكتفاء بسجود السهو فحسب. (الشيرازي).
* الظاهر عدم وجوب ذلك. (الحكيم).
(2) إن قيل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا يجب شئ.
(البروجردي).
* إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شئ. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(4) بمقدار أدائهما. (الإمام الخميني).
(1) بل لا يجب عليه شئ. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الوجوب والأحوط الإتيان. (الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الاكتفاء بسجود السهو فحسب. (الشيرازي).
* الظاهر عدم وجوب ذلك. (الحكيم).
(2) إن قيل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا يجب شئ.
(البروجردي).
* إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شئ. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(4) بمقدار أدائهما. (الإمام الخميني).