الثانية والستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال (3) في مزاحمتها للعصر
____________________
التدارك بلا إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة كل ذلك لانصراف الدليل عن مثله. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل لا يبعد وجوب الإتيان فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* بل الظاهر عدمه كما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين. (الحكيم).
* بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم. (الگلپايگاني).
* مشكل خصوصا في المثال الثاني حيث إنه بعد هدم القيام لتدارك التشهد يصير الشك قبل تجاوز المحل. (الإصفهاني).
* بل الظاهر البناء على العدم وأنه يرجع إلى الشك في المحل كما مر في المسألة الخامسة والأربعين. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدمه كما مر وقد تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا. (الخوئي).
(1) مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر. (الإمام الخميني).
* الظاهر من الغير في الأخبار هو الغير الذي هو من أجزاء الصلاة لا الذي هو لغو وخارج عنها. (كاشف الغطاء).
* بل يرجع إلى الشك في المحل ويلزمه الإتيان بالمشكوك كما اختاره في المسألة الخامسة والأربعين. (النائيني).
(2) لا يترك الاحتياط إلا إذا كان المشكوك فيه من قبيل القراءة فإنه يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. (الحائري).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
* محل إشكال بل لا يبعد وجوب الإتيان فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* بل الظاهر عدمه كما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين. (الحكيم).
* بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم. (الگلپايگاني).
* مشكل خصوصا في المثال الثاني حيث إنه بعد هدم القيام لتدارك التشهد يصير الشك قبل تجاوز المحل. (الإصفهاني).
* بل الظاهر البناء على العدم وأنه يرجع إلى الشك في المحل كما مر في المسألة الخامسة والأربعين. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدمه كما مر وقد تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا. (الخوئي).
(1) مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر. (الإمام الخميني).
* الظاهر من الغير في الأخبار هو الغير الذي هو من أجزاء الصلاة لا الذي هو لغو وخارج عنها. (كاشف الغطاء).
* بل يرجع إلى الشك في المحل ويلزمه الإتيان بالمشكوك كما اختاره في المسألة الخامسة والأربعين. (النائيني).
(2) لا يترك الاحتياط إلا إذا كان المشكوك فيه من قبيل القراءة فإنه يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. (الحائري).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).