الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن يصلى تحت السقف.
(مسألة 4): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
(مسألة 5): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1) ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
(مسألة 7): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقية بعد ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير:
سبحان الله والحمد لله، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل (2) كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا وإن لم يمهله أيضا أن يترك
____________________
(1) إذا كان في المحل أتى به وإلا يمضي في صلاته ولا يلتفت إليه على الأقوى.
(النائيني).
* إذا كان في المحل وإلا لم يلتفت. (آل ياسين).
* إن كان لم يتجاوز عنه. (البروجردي).
* إلا أن يتجاوز المحل. (الحكيم).
* إذا كان في المحل. (الإمام الخميني).
* إن كان لم يتجاوز محله وإلا مضى. (كاشف الغطاء).
(2) وهو قوي جدا. (آل ياسين).
(النائيني).
* إذا كان في المحل وإلا لم يلتفت. (آل ياسين).
* إن كان لم يتجاوز عنه. (البروجردي).
* إلا أن يتجاوز المحل. (الحكيم).
* إذا كان في المحل. (الإمام الخميني).
* إن كان لم يتجاوز محله وإلا مضى. (كاشف الغطاء).
(2) وهو قوي جدا. (آل ياسين).