السابعة والستون (1): إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط (2) وإن لم يكن من الأركان، نعم
____________________
الإتيان بالسجدة فتدبر جيدا. (آل ياسين).
* في وجوب الأخرى تأمل إذا حصل العلم بعد تجاوز المحل. (الجواهري).
* إذا لم نقل بوجوب السجود للزيادة والنقيصة لم يجب عليه التدارك وإن قلنا به وجب التدارك وسجود السهو لزيادة القيام وإن علم بعد الركوع فعلى الأول لا يجب القضاء وعلى الثاني يجب سجود السهو لا غير. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب مضيه إذا كان العلم المزبور حال القيام وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع نعم تجب عليه سجدتا السهو بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (الخوئي).
* الأقوى عدم وجوب التدارك قبل الركوع ولا القضاء بعد الصلاة إذا دخل في الركوع نعم على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة يجب ذلك لكن يجب حينئذ سجدتا السهو مرات عديدة. (البروجردي).
(1) في الطبع الأول للكتاب انتهى المسائل إلى السبعة وستين (أ). (الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى. (البروجردي، النائيني، الإصفهاني).
* بل على الأقوى. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير. (الخوئي).
* إن كان الجهل عن تقصير فالأقوى الإعادة وإلا فلا إلا فيما كان الجزء ركنا.
(الشيرازي).
* في وجوب الأخرى تأمل إذا حصل العلم بعد تجاوز المحل. (الجواهري).
* إذا لم نقل بوجوب السجود للزيادة والنقيصة لم يجب عليه التدارك وإن قلنا به وجب التدارك وسجود السهو لزيادة القيام وإن علم بعد الركوع فعلى الأول لا يجب القضاء وعلى الثاني يجب سجود السهو لا غير. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب مضيه إذا كان العلم المزبور حال القيام وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع نعم تجب عليه سجدتا السهو بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (الخوئي).
* الأقوى عدم وجوب التدارك قبل الركوع ولا القضاء بعد الصلاة إذا دخل في الركوع نعم على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة يجب ذلك لكن يجب حينئذ سجدتا السهو مرات عديدة. (البروجردي).
(1) في الطبع الأول للكتاب انتهى المسائل إلى السبعة وستين (أ). (الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى. (البروجردي، النائيني، الإصفهاني).
* بل على الأقوى. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير. (الخوئي).
* إن كان الجهل عن تقصير فالأقوى الإعادة وإلا فلا إلا فيما كان الجزء ركنا.
(الشيرازي).