الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو، وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان (1) إلى شئ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الإعراب أو المادة ومخارج الحروف.
الرابعة والستون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص (2)، وإن كان الأحوط الإتيان معه (3) لاحتمال كونه (4) من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال (5) كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة.